رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تتسلم تحريات المباحث حول اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بالزيتون

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تسلمت نيابة الزيتون، تحريات المباحث الجنائية في اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات الكارته، وتبين ان المتهم تعدي علي المجني عليه بسلاح ابيض وفر هاربا قبل القبض عليه 


بداية الواقعة


بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من أحد الأهالي، بقيام سائق بتمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات بأحد المواقف بدائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات حول الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين وتعدى كل منهما على الآخر بسبب خلافات على تولى إدارة الموقف، وخلافات على الكارتة، وقام أحدهما بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وتمزيق جسد الآخر وتركه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار.

وقام أحد الأشخاص بحمل الضحية داخل توك توك وتوجه به إلى المستشفى، وتبينت إصابته بإصابة بالغة، وبتكثيف الإجراءات تمكن مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى «ال.أ»، ٣٣ سنة، سائق، وبمواجهته أقر بأن الضحية قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم خلافات على كارتة الموقف مما أثار حفيظته وقام بأحداث إصابته وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق
عقوبة المتهم

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 

الجريدة الرسمية