رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة المتهم بالشروع في قتل شاب بسبب تربية الحمام بالزاوية الحمراء للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، احالة شاب متهم بالشروع في قتل آخر بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم للمحاكمة العاجلة.
 


تحقيقات النيابة
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بإصابة إسلام. ن 31 سنة- متخصص سيستم كاميرات وإنترنت بأحد نوادي التجمع الخامس، عقب تعدي 3 مراهقين، عليه بسبب خلافات الجيرة. 

كما تبين من التحريات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالد أحد المتهمين بسبب تريبة الحمام، حيث شرع المجني عليه  في بناء "تاندة" على البلكونة الخاصة به لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام الأخير بتهديده قائلا له "لركبت تاندة في البلكونة هنقتلك".

وبنشوب مشاجرة بينهم تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عامًا للمجني عليه واستعان بـ 2 آخرين وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بمطواة كانت بحوزتهم له بإخطار الشرطة تم القبض على أحد المتهمين وتبين هروب اثنين اخرين

عقوبة المتهم

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية