رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل عامل بباب الشعرية لـ 16 مايو

محكمة
محكمة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل عامل والتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء  فحدثوا به عاهة مستديمة بعد أن أضرموا النار في منزل والدته بمنطقة باب الشعرية لجلسة 16 مايو المقبل.


نص أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن رمضان. م. ف، 30 عاما، عامل ، وشقيقيه تامر 28 عاما، عامل ، وخالد 25 عاما، عامل  شرعوا في قتل المجني عليه أحمد. إ. م، 36 عاما، عامل أحذية، بأن تكالبوا عليه حاملين أسلحة بيضاء وأنهالوا عليه محدثين إصابته في مواطن الحياة والتي كادت أن تودي بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بشروع المتهمين في قتل الطفل أحمد. ع. ت، بأن قاموا بإلقاء زجاجات حارقة نحوه قاصدين إزهاق روحه حرقا، محدثين إصابته الموجودة بتقرير الطب الشرعي، كما قذفوا عمدا في محل سكن المجني عليه الأول، زجاجات مشتعلة فالتهمت النيران محتويات الشقة، قاصدين من ذلك ترهيب والدته التي تقطن برفقته في الشقة مستغلين عدم تواجده فيها، وبتيقنهم بأن والدة المجني عليه هاتفته للاستغاثة به تربصوا له، وما إن رأوه انهالوا عليه طعنا بأسلحة بيضاء محدثين إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي.   

نص تقرير الطب الشرعي
وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن إصابات المجني عليه أحمد. إ. م بالرأس كانت في الأصل إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض، وهي جائزة الحدوث وفقا لأقوال المجني عليه، وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وقد تخلف لديه من جراء الإصابة فقد عظم بالجمجمة مع نقص في القوى العقلية، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 100%.

تفاصيل الواقعة
وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغا بنشوب حريق بشقة مواطن وتعرضه للضرب والطعن بسلاح ابيض علي يد 3 اشقاء وعلي الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية وتم اخماد النيران وضبط المتهمين 

عقوبة المتهمين
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.


وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


تصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية