رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تصديق الرئيس.. 5 حالات لفصل الموظف بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي وافق على تعديلاته مجلس النواب مؤخرا، والذي ينص على فصل الموظف في عدد من الحالات. 


وحدد القانون بعض الحالات التي يتعرض فيها الموظف للفصل.

حيث نصت المادة "1" على: مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ  لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية  فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية:

 

حالات فصل الموظف

أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

ب-  إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

ج: إذا فقد أسباب الصلاحية  للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

د-  إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله  في حالة إلغاء قرار الإدراج.

سماع أقوال

بينما تنص المادة "2" فقرة أولى على: يفصل الموظف او العامل فى الاحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.

مجلس الدولة 

وتنص المادة "3" من تعديلات القانون الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي على: يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون او العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

Advertisements
الجريدة الرسمية