رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين أثناء التشاجر وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة وبحوزة أحدهما 3 كيلو حشيش بقصد ترويجها على عملائه بمنطقة الزاوية الحمراء.

مشاجرة بالزاوية الحمراء
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتمكن رجال المباحث من تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) طرف ثان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا)، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

 

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى حقيبة بداخلها (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية