رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس في النهضة للمحاكمة

إحالة
إحالة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة عاطلان للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتصنيع مادة الاستروكس المخدر داخل محل سكنهما بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة.



تفاصيل الواقعة 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويتخذان من الشقة سكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس، كمية من مخدر الكيتامين، ميزان حساس، عدد من الأدوات المستخدمة فى تغليف وتصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق

عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية