رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بقتل قهوجي في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل قهوجي خلال مشاجرة لخلافات سابقة بينهم فى دائرة قسم المرج.

وأسندت النيابة لكل من وائل.ا عاطل ،وسلامة.م. نجار تهم طعن المجنى عليه احمد.س قهوجي عمدا، بأن اعتدوا عليه بواسطة سلاح ابيض "مطواة و أحدثوا به الإصابات الوارده في تقرير الصفة التشريحية، على النحو المشار إليه في التحقيقات كما أسندت اليهم تهمة حيازة سلاح ابيض" مطواه" دون مسوغ قانوني.


وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بوجود جثة المجني عليه داخل مسكنه وبالانتقال والفحص لمكان الواقعة تم التأكد من صحة البلاغ وتبين أن الوفاه، نتيجة عدة طعنات بسلاح أبيض، وتم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا أنهم قتلوا المجني عليه لخلافات حيث نشبت مشاجرة بينهم انتهت بطعن المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بسلاح يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية