رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة سرقة 30 كيلو كابلات كهربائية بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل سرق 30 كيلو كابلات كهربائية من أحد المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة ٤ أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغا من أحد حراس العقارات بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة باستهدافه وضبطه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي ومستأنف، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعثر بحوزته على 3 كابلات كهربائية تزن 30 كيلو جراما مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية