رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى إخراج الزكاة في صورة أدوية

حكم الشرع فى إخراج
حكم الشرع فى إخراج الزكاة في صورة أدوية - صورة ارشيفية

امتلك صيدلية فهل يجوز لى إخراج زكاة الصيدلية فى صورة أدوية للمستشفيات التى تعالج غير القادرين؟

 

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس اللأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى الجزء الرابع - العبادات- من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام"، فيقول فضيلته:

 

الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى ، فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول: تقوَم الأدوية والسلع التي هى موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع ، للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها ، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة.

 

اقرأ ايضا: هل هناك حقوق فى المال غير الزكاة؟

 

وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع التى يتاجر فيها ، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى ، والأولى اعتبار ما فيه مصلحةالمحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية فى فتاويه.

 

 اقرأ ايضا: فضل ليلة القدر والأيام العشرة الأخيرة من رمضان

 

وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم "سبيل الله" المنصوص عليه فى الأية 60 من سورة التوبة: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } فإن العلماء قالوا: فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى يعالجون فى مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة.

والله اعلم

الجريدة الرسمية