رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: لا يجوز ضم المطلقة لأبنائها على بطاقة التموين إلا في حالة واحدة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على دعم المرأة من الفئات الأولى بالرعاية وتسهيل استخراج بطاقة تموينية لها ولأبنائها باسمها، للاستفادة من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لها، لتخفيف الأعباء عنها.

 

 وتدعم وزارة التموين المرأة المطلقة، بتيسير إجراءات فصلها عن بطاقة الزوج التموينية بعد الطلاق، أو استخراج بطاقة جديدة إذا كانت غير مقيدة على بطاقة تموين وفقا للقواعد التي حددتها الوزارة ، وأن تكون من الفئات الأولى بالرعاية .

 

وقال الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة ، إن المرأة المطلقة لا يجوز لها ضم أبنائها إلى بطاقتها التموينية إلا في حالة واحدة.

 

اقرأ أيضا:

حالات استخراج المرأة لبطاقة تموينية منفصلة

 

وأضاف لـ "فيتو " أن المطلقة تبدأ في الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها كمرحلة أولى يعقبها ضم الأولاد لها طالما أنهم في حضانتها بحكم المحكمة ، حيث تتوجه إلى مكتب التموين التابع لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاقة تموين ، وهي وثيقة الطلاق ، وصورة من حكم المحكمة بحضانة أبنائها لتتمكن من إضافتهم إلى بطاقتها التموينية ، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء.

 

وأوضح أنه في حالة أن الزوجة حصلت على الطلاق وديا بدون محكمة، ولا يوجد لديها مما يثبت رسميا وجود الأبناء في حضانتها ، فيظل الأبناء على بطاقة التموين الخاصة بالزوج، ولن تتمكن من فصلهم وضمهم إلى بطاقتها إلا في حالة واحدة ، وهي  موافقة الزوج على ضم أبنائه إلى بطاقة الزوجة . 

 

وتابع : وفي هذة الحالة يتطلب من الزوج أن يتوجه مع طليقته إلى مكتب التموين التابع لها ، ويوقع على إقرار بمكتب التموين يفيد موافقته رسميا على فصل  الأبناء من بطاقته وضمهم إلى البطاقة التموينية لطليقته ،  والتعهد بعدم فصلهم وضمهم إلى بطاقته مرة أخرى . 

 

كان قد صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المرأة في حالات محددة.

 

ونص القرار على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك لفئات المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه.  

الجريدة الرسمية