رئيس التحرير
عصام كامل

حكاية إفادة "التعليم" في قضية "الحنث" باليمين


يبدو أن وزارة التربية والتعليم أصبحت تتبني مبدأ المراوغة، ومحاولة التملص من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، رغم كونها واجبة النفاذ، وأصبح شغلها الشاغل الإصرار على عدم تنفيذ أحكام القضاء، حتى لو اقتضي الأمر التلاعب في الإفادات الصادرة عن الوزارة والمنسوبة لها، بل وتقديمها إلى قضاء مجلس الدولة.


سبق للدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي أن أقام دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم على خلفية تورطه في "الحنث"، باليمين الدستورية التي أداها أمام رئيس الجمهورية مرتين بمناسبة تعيينه وزيرا للتربية والتعليم، بحكومتي الدكتور شريف إسماعيل السابقة، والدكتور مصطفى مدبولي الحالية، بما مفاده احترام الدستور والقانون وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، مما يؤكد افتقاده شروط تولي الوزارة والاستمرار بها، حيث امتنع عمدًا عن تنفيذ العديد من أحكام القضاء واجبة النفاذ وأمر بتعطيلها.

وتضمنت الدعوى أن "طارق شوقي" أدى اليمين الدستورية للمرة الأولى في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، في الخميس 16 فبراير 2017 ــ وأداها الثانية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، في الخميس 14 يونيو 2018، أمام رئيس الجمهورية، حيث قال نصًا (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وفي 2 يوليو 2019 أصدرت وزارة التربية والتعليم شهادة رسمية عليها خاتم شعار الجمهورية بناء على التصريح الصادر من مجلس الدولة في الدعوي رقم 55674 لسنة 72 قضائية، بشأن طلب الإفادة عن ما تم حيال تنفيذ الأحكام من عدمه في الدعاوي ارقام 38916 لسنة 67 ق، 38918 لسنة 67 ق،38919 لسنة 67 ق،46260 لسنة 71 ق

وقد جاءت الشهادة أو الإفادة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تفيد بأنه: تم تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المذكورة عاليه، والصادرة لصالح كلًا من هشام كمال الدين وأيمن السيد يوسف ومحمد نصر طه بإصدار الشيك رقم 20100094400148 بتاريخ 23 مارس 2016 بقيمة مبلغ وقدره 23350.39 جنيه والشيك رقم 20100094400202 بتاريخ 12 أبريل 2016 بقيمة مبلغ وقدره 23538.16 جنيه والشيك رقم 20100014400149 بتاريخ 23 مارس 2016 بقيمة مبلغ وقدرة 22300.59 جنيه إلا أن المدعين رفضوا تسليم الصيغة التنفيذية واستلام الشيكات، ولذا تم إحالة الموضوعات لإدارة الفتوي بمجلس الدولة برقم 772 بتاريخ 20/ 1/ 2019 لإبداء الرأي حيال ذلك، ولم ترد حتى تاريخ الإفادة بالمخالفة للحقيقة.

ولا أدل على محاولة وزارة التربية والتعليم تضليل العدالة من أن هذه الشهادة صادرة بتاريخ 2 يوليو 2019 في حين أن إدارة الفتوى بمجلس الدولة قامت بإبداء الراي بناء على طلب الوزير طارق شوقي في الملف رقم 18 / 22 / 144 وأرسلته له بتاريخ 15 مايو 2019 برقم صادر 573، حيث أكدت الفتوى أن الأحكام القضائية صدرت دون أن تشير إلى إعمال أحكام التقادم الخمسي، ومن ثم يتعين المبادرة إلى تنفيذها طبقًا لما ورد بمنطوقها..

لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبتها هذه الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، الأمر الذي انتهت معه إدارة الفتوى تنفيذ تلك الأحكام وفقًا لما هو ثابت بالمنطوق وصرف مستحقاتهم المالية بالعملة الأجنبية دون إعمال أحكام التقادم الخمسي، وذلك يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تضلل القضاء في الدعوى رقم 55674 لسنة 72 قضائية بإفادة رسمية تتضمن معلومات غير صحيحة.

وتضمنت الإفادة أيضًا أنه تم الطعن على الحكم الصادر في الدعوي رقم 46260 لسنة 71 ق والصادر لصالح محمد سعد محمد حسن أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد برقم 5104 لسنة 64 ق عليا، رغم وجود كتيبة المستشارين القانونيين المنتدبين من الجهات والهيئات التي اكتظت بهم الوزارة دون أن ينعكس ذلك على أداء الوزارة التي تسابق الريح ولكن إلى الخلف، ويعلمون جميعًا أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة تنص على أن: لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية