رئيس التحرير
عصام كامل

خطوات «دعم مصر» للتحول إلى حزب سياسي.. تعديل قانون مجلس النواب.. تغيير تشريع الأحزاب السياسية.. إعادة النظر في اللائحة الداخلية للبرلمان.. وأستاذ قانون: قرار التحول لا يخالف الدستور

ائتلاف دعم مصر
ائتلاف دعم مصر

يعكف ائتلاف دعم مصر، الممثل للأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، حاليا، على إعداد دراسة قانونية، لبحث مدى قانونية ودستورية، تحويله لحزب سياسي، وسط جدل قانوني واسع، حول مدى دستورية تلك الخطوة، في ظل وجود نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب التي تنص على إسقاط عضوية أي من النواب حال تغيير صفتهم الحزبية المنتخبين على أساسها.


وقال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس الائتلاف، إن هناك دراسة قانونية دقيقة، يتم إعدادها حاليا بمعرفة المستشارين القانونيين للائتلاف، لبحث ذلك الأمر، للوقوف على الإجراءات القانونية السليمة اللازم اتخاذها، حيال تحويل الائتلاف لحزب سياسي يعبر عن الأغلبية البرلمانية ويكون داعما للدولة المصرية.

وأضاف لـ"فيتو"، أنه فور الانتهاء من إعداد تلك الدراسة سيتم الإعلان عن قرار الائتلاف بشأن تحويله لحزب سياسي.

قانون مجلس النواب
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي، يتطلب القيام بعدد من الخطوات القانونية، أولها تعديل المادة السادسة بقانون مجلس النواب والتي تنص على أنه:"يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه". 

الانتماء الحزبي
وأوضح فوزى، لـ" فيتو"، أن التعديل، يهدف إلى حذف الشرط المتعلق بعدم تغيير الانتماء الحزبى، في الفقرة الأولى والثانية، حتى لا يكون هناك جزاء بإسقاط العضوية حال قيام أي من النواب بتغيير صفته الحزبية.

لا يخالف الدستور
وتابع، إن ذلك التعديل، لا يخالف الدستور، مثلما يرى البعض، نظرا لأن المادة ١١٠ من الدستور لم تنص على أن تغيير الانتماء الحزبى يعد من حالات إسقاط العضوية، حيث تنص المادة على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

واستكمل فوزى: أيضا لم تنص المادة ١٠٢ من الدستور، على أن الانتماء الحزبى، هو أحد شروط العضوية التي نصت عليها المادة ١١٠ بالدستور، حيث تنص المادة ١٠٢ على أن:"يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

وتضيف المادة "يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

دمج الأحزاب
وتابع أستاذ القانون الدستورى:"الخطوة الثانية الواجب اتباعها من جانب ائتلاف دعم مصر للتحول إلى حزب سياسي، هي تعديل قانون تشكيل الأحزاب السياسية الحالى، ليسمح بدمج الأحزاب مع بعضها، حتى تتمكن الأحزاب المنتمية للائتلاف من إنهاء خطوات اندماجها في حزب واحد جديد يشكله الائتلاف".

وأضاف: "أما الخطوة الثالثة، فهى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتوافق مع تعديلات المادة السادسة من قانون مجلس النواب، التي سيتم تعديلها وفقا للخطوة الأولى، حتى يتمكن الائتلاف من التحول إلى حزب سياسي".
الجريدة الرسمية