رئيس التحرير
عصام كامل

12 مايو.. "الدستورية" تنظر الطعن على تدابير "مرسي" في حالة الطوارئ

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
18 حجم الخط

تنظر المحكمة الدستورية العليا في 12 مايو المقبل أولى جلسات الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند ( 1 ) من المادة (3) بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


ويجري نصها على أنه للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه ، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب مقيما الدعويين من المحكمة بعدم دستورية هذا النص، استنادا إلى أنه يخالف أحكام الدستور الذي صدر هذا القانون في ظله وكذلك أحكام الدستور الجديد القائم، والتي تكفل حرية الاجتماع والتنقل والإقامة وعدم اعتقال أحد الأشخاص إلا بأمر قضائي، إلى جانب أن هذا النص يمثل اعتداء على الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والواردة في قانون الإجراءات الجنائية في شأن القبض على المشتبه فيه وكذلك إجراءات التفتيش.
الجريدة الرسمية