رئيس التحرير
عصام كامل

نص قانون هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة اللجنة التشريعية

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الأحد، على قانون الرقابة الإدارية، وحصلت «فيتو» على نص التعديلات الكاملة للقانون.


وتضمنت التعديلات نقل التبعية من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، وأيضا إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.

وتنص المادة الأولى على: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1،و5،و8،و12،و18،29الفقرة الثانية،و64،و66، من القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النصوص الآتيه...
المادة "1"..
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابيه مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ووتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالإستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافه صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقايه منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفه العامة، وحفاظاعلى المال العام، وغيره من الأموال المملوكه للدولة".
الماده "5"
تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة".
المادة 8
بشأن أن يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".
المادة 12
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4سنوات قابله للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له كل اختصاصاته".
المادة 18
يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في أدنى فئه الوظيفه المعين عليها، وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابه بوضعه في الفئه المعادله لدرجه أو فئه أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته في الفئه بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفه العامة، وفى حالة التساوى في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة، فيوضع المنقول تاليا لمن هم في ذات الفئه من أعضاء الهيئة.
وفى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلته الأصلية والثانية ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين، وذلك بصفه شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقرره للوظيفه التي يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى وإجمالى ما يتقضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقضاه من هو أحدث منه في الأقدمية، مع مراعاه التدرج المالى لعضو الرقابه بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقرره لهم، على أن يراجع التدرج المالى في نهاية كل سنه مالية بمعرفة لجنة شئون الأفراد بالهيئة".
المادة"29"الفقرة الثانية
أما الترقية من الفئه"ج"، إلى الفئات التي تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التي يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد، وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئه"ج" أو من الفئه"ب"، أو من الفئه"أ"، أو من الفئه العالية، ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعيخ للترقى يحال للمعاش بالفئه التاليه لفئته بقوة القانون".
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذي تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسى في استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش، ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.

ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع 80 % من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخيرة، ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه بجهة أخرى، سبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمنى في وظيفة أخرى أن يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين، إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.

ويمنح العضو الذي تنتهى خدمته بالإحالة للمعاش قبل بلوغ سن الستين، تعويضا تقاعديا شهريا يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى راتبه الأساسى الأخير مضافا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابته المقرره لآخر وظيفه كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنه الأخيرة، على أن لا تتجاوز قيمه هذا التعويض 50%من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عن وفاه العضو أو بلوغه سن الستين.

وإذا استنفذ العضو الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء على تقرير طبى رسمى _ يجوز بناء على طلب العضو أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحالة إلى المعاش بعد موافقة لجنة شئون الأفراد على أن يصدر قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.

المادة 66
تتحمل الهيئة النفقات الفعليه لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم للمعاش وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجيه أخرى، بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن وفقًا للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10% لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم الغير متزوجين".

المادة الثانية
تستبدل كل من العبارات التالية بالعبارة المبينة قرينها:
-عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي، في المواد أرقام"10،14،17،24،34" من القانون رقم 64 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
-عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى في المادة 23 من القانون المشار إليه.
-عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية "بعبارة" رئيس الرقابة، وعبارة هيئة الرقابة الإدارية بكلمة القرابة، أو عبارة الرقابة الإداريى، أينما وردت في القانون المشار إليه.
المادة الثالثة
تضاف مواد وفقراتجديدة بأرقام "المادة 1مكرر"، والمادة 2،فقرات"ه،و،ز،ح،ط"، والمادة11مكررا، المادة19مكرر، المادة55مكرر،والمادة 55مكررا، والمادة 55مكررب،والمادة55مكررج،والمادة 55مكررد،والمادة55مكرره،والمادة55مكررو،والمادة 55مكررو، و55مكررز،و55مكرر.
الماده1مكرر
تشك هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقرره لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع فساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة".
المادة2فقره"ه":
كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعه باستغلال صفه أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية، أو اسم إحدى الجهات المدنية، المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقه بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنه2003، وفقا لأحكامه والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5لسنه2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة 2 فقرة "و"
وضع ومتابعه تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة".
المادة2 فقرة"ر"

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

المادة2فقره"ح"
نشرقيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى".
المادة 2فقره"ط"
متابعه نتائج المؤشرات الدولية والإقليمة والمحلية في مجال مع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلاقى أي سلبيه أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعه تنفيذها بصفه دورية، وتقييم أداء المسؤلين عن تنفيذها".
المادة 11مكرر
يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة في إحدى وظائف الرقابة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة".
المادة19مكرر
يمنح أعضاء الرقابة الإدارية علاوة الرقابة 100%من الراتب الأساسى شهريا، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80%من الراتب الأساسى شهريا".
المادة 55مكرر
ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعات الهيئة.
المادة 55 مكرر"أ"
تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثه المتصلة بمجال اختصاص الهيئه والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
الماددة 55مكرر"ب"
للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتى:
-عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية
-عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة
-عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر القيم والنزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته
-تبادل الخبرات والوثائق والبحوش مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل والخارج
-إيفاد البعثات الدراسة والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضةابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
-يجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.

المادة 55 مكرر ج
مجلس إدارة الأكاديمة هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى الأخص:
-رسم السياسه العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعه تنفيذها
-وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية
-إعادة الهيكل التنظيمى للأكاديمية
-النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشتطها وسير العمل بها
-النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في إختصاصات الأكاديمة، ويصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمة قرار من رئيس الهيئة.

المادة 55 مكرر"د"
يكون للأكاديمة مدير بالدرجة العالية على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنه قابله للتجديد لمده أو مدد أخرى مماثله، يوقوم مدير الأكاديمة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحةللأكاديمة إختصاصات أخرى.
المادة55مكرر"ه"
يكون للأكاديمة جهاز إدارى يؤلف عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة
المادة 55مكرر"و"
تتكون الموارد المالية للأكاديمة من:
-ما يخص للأكاديمة سنويا من إعتمادات مالية في موازنة الهيئة
-مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمة للغير
-وتودع الموارد المالية للأكاديمة في حساب خاص بالنبك المركزى المصرى ضمن حسابات الخزانه الموحد،ويرحل رصيده من سنه مالية إلى أخرى.


المادة 55مكرر"ز"
تستخدم موارد الأكاديمية لتغطيه نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها الداخلية
المادة 55 مكرر"ح"
يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمة

المادة الرابعة
تلغى المواد:"18مكررا"،و18مكرر2،و65 من القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية