رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. إعادة تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية بقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

أصدر الشاعر أشرف عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، القرار رقم (53) لسنة 2017، في مادته الأولى: يعاد تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمقر ديوان عام الهيئة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمن وعضوية كل من:


1- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية "عضوًا".
2- مدير عام الإدارة العامة لأمن إقليمى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وغرب ووسط الدلتا "عضوًا".
3- أحمد يسرى عبد الرازق همام "عضوًا ومقررًا للجنة".

أعضاء مرشحون من اللجنة النقابية:
1- عمرو محمد البسيونى - مدير عام الإدارة العامة الشئون المالية "عضوًا".
2- محمد قناوى عبد الباسط – الإدارة العامة للتفتيش المالى والإداري "عضوًا".
3- أحمد عبد الحميد باشا طلخان – الإدارة العامة للتسويق "عضوًا".
4- سامح محمد عزوز – الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة الحسابات" عضوًا.

مادة ثانية:
يكلف بأعمال فنيي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل "غير متفرغين" كل من:
1- المهندس عادل محمد إسماعيل الإدارة العامة للشئون الهندسية. 
2- المهندس محمود سعيد على الإدارة العامة للشئون الهندسية.
3- السيد محمد عبد المنعم محمد الإدارة العامة للشئون الهندسية.

مادة ثالثة:
يفوض رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمقر الهيئة في اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة في قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 134 ) لسنة 2003 فيما يخص مقر الهيئة.

مادة رابعة:
تجتمع اللجنة مرة على الأقل شهريًا، كما تجتمع فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابة بأحد الأمراض المهنية ، ويكون اجتماع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها ويحدد فيها موعد ومكان انعقاد اللجنة.

مادة خامسة:
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم ممثل على الأقل من الأعضاء المرشحين من اللجنة النقابية وممثل عن إدارة المنشأة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة يؤجل الاجتماع لمدة ( 24 ) ساعة وتوجه دعوة إلى الأعضاء كتابتًا ويوقع كل منهم باستلامها، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا بأي عدد من الأعضاء مهما كانت صفتهم وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة ، ولا يكون لفنيي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل صوت معدود في المداولة.

مادة سادسة:
تختص اللجنة بدراسة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمقر ديوان عام الهيئة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك مناقشة الحوادث وظروف العمل والإصابات والأمراض المهنية التي وقعت في الشهر السابق لأعمالها ونتائج أعمال فنيين السلامة والصحة المهنية.

مادة سابعة: على مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تدوين آمالها في سجل خاص مرقم الصفحات من مكتب السلامة والصحة المهنية التابع له مقر الهيئة وتختم الصفحات بخاتمة ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة وأعضائها وفنيي السلامة والصحة المهنية ويجب أن يكون السجل معدًا وموضوعًا بحيث يسهل إطلاع مفتش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عليه..
 

مادة ثامنة:
تعتبر قرارات وتوصيات لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمقر الهيئة ملزمة لكافة الإدارات بديوان عام الهيئة وواجبة التنفيذ الفورى.

مادة تاسعة:
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتحقيق أهدافها ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
الجريدة الرسمية