رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء جلسة الطعن على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت الدائرة 16 استئناف، بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع.


وتجمع العشرات من الشباب الذين تم الإعلان عن فوزهم بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكم ببطلان الإعلان، وتم فصلهم، داخل مجلس الدولة بالدقي.

وكانت هيئة قضايا الدولة طلبت ترك الخصومة في الطعن الجلسة الماضية، واختصم الطعن الذي حمل رقم 7829، 7873 عاطف فاروق علي بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.

وكانت  المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7-4-2016 ؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26-12-2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.

وأكدت الحيثيات، أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذا صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وأشارت إلى أن تصرفها انطوى على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا، بنص آمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأي في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.

ونفذت هيئة النيابة الإدارية الحكم، وقامت بإجراء مسابقة جديدة، وإلغاء وإبطال قرار قبول الفائزين في المسابقة الأولى، وهو ما أثار غضب من تم قبولهم في المسابقة الأولى.
Advertisements
الجريدة الرسمية