رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص مذكرة إحالة 5 محامين بـ«خلية الظواهري» للتأديب

المتهمون فى خلية
المتهمون فى خلية الظواهرى - صورة ارشيفية

تنشر "فيتو" نص مذكرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بشأن إحالة 5 محامين بـ «خلية الظواهرى» للتأديب.


وجاء نص المذكرة «بشأن عدم حضور أعضاء هيئة الدفاع الموكلين عن بعض المتهمين، بجلسة 9/ 6/ 2015 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة»


لنظر الجناية رقم 4757 لسنة 2014 جنايات قسم مصر الجديدة، حيث عقدت المحكمة جلستها يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6 /2015 برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي - رئيس المحكمة وعضوية "أبو النصر محمد على عثمان"، حسن مصطفى السايس القاضيين والرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود حجاب وكيل النيابة، وحمدى الشناوي – أمين السر لنظر القضية رقم 4757 لسنة 2014 جنايات قسم مصر الجديدة والمقيدة برقم 220 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة المنعقدة بإحدى قاعات معهد أمناء الشرطة، وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 8/ 6/ 2015 التأجيل لجلسة 9 /6 /2015 المسائية الساعة الثانية مساءً نظرًا للانشغال بدائرة أخرى صباحية.

وأوضحت مذكرة المحكمة بأنه « انتهت أعمالها الساعة الثالثة مساءً واستغرق إخلاء القاعة من المتهمين وإعداد وإدخال المتهمين في القضية التي تنظرها نحو نصف الساعة، وبدأ انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر تقريبًا، وقامت المحكمة بمشاهدة باقى مقاطع الفيديو المسجله وبعد الانتهاء منها نحو الساعة السادسة مساءً قامت المحكمة برفع الجلسة ليتولى سكرتير الجلسة إدخال الأحراز التي تتكون من أسلحة وذخائر مضبوطة في القضية بناء على طلب أعضاء هيئة الدفاع لمناظرتها بعد أن نبهت المحكمة إلى ذلك، وبعد إعادة الجلسة للانعقاد فوجئت المحكمة عند النداء على أعضاء هيئة الدفاع طالبى مناظرة الأحراز عدم الاستجابة عند النداء عليهم رغم حضورهم وتواجدهم قبل رفع الجلسة مما تعذر معه نظر الدعوى لعدم حضور المحامين الموكلين للدفاع مع المتهمين، ولم يعينوا من يقوم مقامهم أو ينوب عنهم أو يبدي عذرًا ».

وضمت القائمة: "وائل محمد عبد العزيز المحامي الموكل مع المتهم (18) عمر حمدى محمود على، نبوى إبراهيم السيد الموكل مع المتهم (19) عمر زكريا محمد على السعداوى، مصطفى عباس الأسرج المنتدب من قبل المحكمه مع المتهمين (13) أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر و(35) محمد إبراهيم جمعة القرم، شاذلى الصغير عبيد الموكل معه المتهم (13) أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر، حسين محمود حسين الموكل معه المتهم (21) سيد أحمد السيد الحريرى رغم حضورهم أو حضور ممثلين عنهم قبل رفع الجلسة لإدخال الأحراز، مما عرقل الاستمرار في نظر موضوع الدعوى والسير في إجراءاتها".

وحيث إن ما ارتكبه أعضاء هيئة الدفاع سالفى الذكر يعد إخلالًا بسلوكهم المهنى وواجبهم الذي يفرضه عليهم قانون المحاماة وآدابها وتقاليدها ونكوصًا عن الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية الماثلة المعهود بمصالحهم إليهم الأمر الذي ينال من شرف المهنه ويحط من قدرها على خلاف ما يلزمهم به قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في المواد أرقام 1، 62، 63، 98.

وحيث تنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية " فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدبًا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلًا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال...".

وحيث إن المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أنه "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

وقد قررت المحكمة عملًا بحقها المقرر بالمادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة المحامين الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة الجنائية بتاريخ 9/ 6 /2015 أمام الدائرة الحادية عشرة جنايات دون عذر مقبول ودون تعيين من يقوم مقامهم إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، لـذلـك ترفع الأوراق لرئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى للتفضل بالنظر نحو الأمر باتخاذ إجراءات إحالة المحامين سالفي الذكر إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة التأديبية للمحامين المشكلة بالمادة (107) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1983 بمحكمة استئناف القاهرة.

القاضـى محمد شيرين فهمى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
الجريدة الرسمية