رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى بطلان عمومية حزب الوفد


أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى إلغاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، المقرر انعقادها في 15 مايو الجارى.


وذكرت المحكمة أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص بالطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، حيث إن دعوى الإلغاء إنما هي دعوى عينية توجه إلى قرار إداري، فإذا انتفى القرار الإداري، يتخلف عنه عدم قبول الدعوى.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ورضا سلامة، سكرتير الهيئة الوفدية المطالبة بوقف دعوة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لاجتماع الجمعية العمومية للحزب، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مايو 2015، لانتخاب الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية لانتفاء القرار الإدارى.

وكان اثنان من سكرتارية الهيئة الوفدية لحزب الوفد الجديد رضا فؤاد وشهرته رضا سلامة، ومحمد عشماوي، قد أقاما دعوى قضائية ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس حزب الوفد الجديد.

وأوضحا أنه في شهر أبريل 2011 صدر قرار حزب الوفد بدعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للحزب لإجراء اﻻنتخابات ﻻختيار 50 عضوا لمنصب الهيئة العليا و5 أشخاص بسكرتارية الهيئة الوفدية، فتقدما لخوض اﻻنتخابات على مقعد سكرتير الهيئة الوفدية، وبتاريخ 27 مايو 2011 أجريت اﻻنتخابات وأعلنت النتيجة فوزهما بأحد مقاعد سكرتارية الهيئة ليشغلا هذا المنصب لمدة 5 سنوات.

وأضافا أنهما ظلا يباشران مهامهما إلى أن فوجئا بتاريخ 27 أبريل الجاري بإصدار رئيس الحزب القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ﻻنتخاب الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة على الرغم من عدم انتهاء مدة الخمس سنوات، وأكدا مخالفة القرار قانون الأحزاب السياسية والمادة 14 من النظام الداخلي للحزب.
الجريدة الرسمية