إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالألعاب النارية في الوايلي
أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل بتهمة الاتجار بالألعاب النارية بدائرة قسم شرطة الوايلي إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم عاطل قام بتصنيع وحيازة مواد مفرقعة، عبارة عن مخلوط مفرقع مكون من مادة كلورات البوتاسيوم، دون ترخيص قانونى، وذلك بقصد الاتجار واتخذ من مسكنه مكان لذلك.
الاتجار في الألعاب النارية في الوايلي
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وبحوزته 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بدائرة قسم شرطة الوايلي.
واعترف المتهم باتجاره في الألعاب النارية وترويجها على زبائنه وخاصة من الأطفال مقابل مبالغ مالية بقصد التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تحفظت قوات الأمن على المضبوطات، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي أمرت باعدامها.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة اقتناء الألعاب النارية
جرم القانون المصري تلك الألعاب وجرم بيعها، وكشف أن المادة 102 أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذي أدرج البارود الأسود داخل العقوبة.
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.