3 قرارات من النيابة بواقعة إلقاء شخص مادة كاوية على وجه سيدة بالقطامية
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة وذلك بعد بلاغ من ربة منزل، أفادت بتضررها من مهندس بالمعاش، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بسكب مياه عليها أثناء إطعامها الكلاب الضالة بإحدى الحدائق المطلة على مسكنه، ما تسبب في إصابتها وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
كما أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث العامة، وأيضا الاستماع لشهود العيان.
سيدة تتهم مهندس بإلقاء مادة حارقة عليها بسبب إطعامها الكلاب بالقطامية
وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من ربة منزل، تعاني من احمرار بالوجه دون وجود أي حروق، أفادت بتضررها من مهندس بالمعاش، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بسكب مياه عليها أثناء إطعامها الكلاب الضالة بإحدى الحدائق المطلة على مسكنه، ما تسبب في إصابتها.
أقوال الطرفين
وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، قال أن الشاكية اعتادت إطعام الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعدادها ومهاجمتها للمواطنين، وحال معاتبته لها اعتدت عليه بالسب، فألقى على إثر ذلك بعض المياه عليها.
فيديو الزعم بإلقاء مادة كاوية على سيدة بسبب إطعام الكلاب
واتهم الشاكية بالاعتداء عليه لفظيًا وتصوير مقطع الفيديو محل التداول، مدعية قيامه بإلقاء مادة كاوية عليها، على خلاف الحقيقة، بقصد الإضرار به.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجرائم الضرب بمختلف أنواعها لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة.
عقوبة إحداث جرح او فقد منفعة بقانون العقوبات
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من ارتكب جريمة الضرب وأحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًّا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.