رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول مكرر (ج)، الصادر في 4 يناير 2026، قرارا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 36 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادتين رقمى (5 – بند /10 فقرة أخيرة )، (10 – بنـد 6 – ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المـشار إليها، النصان الآتيان:
مادة (5 – بند 10 / فقرة أخيرة): "تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، صـادر مـن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظـيم الجامعات، الـصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومى لبحـوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية"
مادة (١٠)- بند ٦ - ب، ج: (ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (١٠٠%) من قيمة المتر المسطح.
(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (٥٠%) من قيمة المتر المسطح.
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:
الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:
قواعد عادية (١٥) وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة
قواعد مسلحة (٣٥) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.
الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:
الخوازيق الحاملة (الارتكاز): (٣٥).
هامات الخوازيق بأنواعها: (١٥)
الحوائط الساندة (فقط): (٥٠) لكل متر طولى أفقى من الحائط الساند.
الهيكل الإنشائي للدور: (الحوائط (٢٥)- الأعمدة (٢٥)- الأسقف (٢٥)