ما حكم الشرع فى ارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)
رد الشيخ عويضة عثمان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال فاتن عبد الفتاح من محافظة البحيرة، تسأل عن حكم الإسلام فىارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟.
وقال أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": إن إحرام المرأة فى الحج له أمران مهمان أولهما إحرامها فى كشف الوجه، واليدين، مؤكدا أن المرأة فى الحج أو العمرة لا يجب أن ترتدي النقاب، ولا ترتدي قفازين، فالنقاب عبارة عن تغطية الوجه، وهذا إحرام المرأة.
وأضاف أن الرجل لا يغطي رأسه ويتجرد من ملابسه، ويرتدي الملابس التى يراها الجميع وهى ملابس الإحرام، مؤكدا أن المرأة فى الحج أو العمرة لا ترتدي النقاب.
وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد تحدث عن ملابس المرأة، مؤكدا أن الحجاب فريضة شرعية مفروضة على كل امرأة بالغة، لكنه مشروط بوجود أربعة ضوابط لا يصح الحجاب بدونها: ستر كامل الجسد عدا الوجه والكفين وفق جمهور الفقهاء، وألا يكون قصيرًا بحيث يُظهر الساقين أو أي جزء من الجسد، وألا يكون ضيقًا يصف تفاصيل الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته من بشرة أو ملابس داخلية.
واستشهد أمين الفتوى بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وبحديث النبي ﷺ الذي وجّه فيه السيدة أسماء إلى الاحتشام والستر.
وأكد الشيخ محمد كمال أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، بل هو بابٌ من أبواب الزيادة في الحياء والستر، تُثاب عليه المرأة إن ارتدته ما لم يصحبه كبر أو شعور بتميّز على الآخرين.
وأوضح أن الحجاب الشرعي هو الواجب، أما النقاب فهو اختيارٌ مستحب لمن ترغب في مزيد من الستر، دون الإلزام به أو اعتباره مقياسًا للتقوى.