رئيس التحرير
عصام كامل

شهيد لقمة العيش.. 3 عمال يقتلون سائقا لسرقة سيارته التاكسي في الشرقية

جثة
جثة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته التاكسى بالشرقية وإلقاء جثته فى مصرف.



تلقى قسم ثان العاشر من رمضان بلاغا من حاصل علي ليسانس 41 سنة، بأنه قام بتسليم سيارته الأجرة "تاكسي " لسائق 22 سنة، للعمل عليها، وعدم عودته فقام بالاتصال به عدة مرات وتبين له غلق هاتفه المحمول.


وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية حيث تم ضبطها.

ضبط المتهمين 

وعثر بداخلها مستقليها عاملان مقيمان دائرة مركز أبو كبير بالشرقية بمواجهتهما،  قررا بقيامهما بالاتفاق مع عامل آخر، على استدراج أحد قائدي السيارات الأجرة وسرقته كُرهاً عنه، وبيع السيارة واقتسام ثمنها فيما بينهم.


اعترافات المتهمين 

وأضاف المتهمين: أنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحي 14 دائرة قسم ثان العاشر، وقاموا باستيقاف المجني عليه حال قيادته السيارة بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير، وعقب سيرهم بطريق بدائرة مركز أبو كبير طلب أحدهم  من السائق التوقف لقضاء حاجته، وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بقالب طوب على رأسه فأودوا بحياته، وقاموا إلقاء جثته بمصرف ولاذوا بالهرب بالسيارة وتوجهوا لمكان ضبطهما للتصرف فيها بالبيع .


وأرشد المتهمين عن مكان الجثة بمصرف بدائرة مركز أبو كبير،  وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية