رئيس التحرير
عصام كامل

لتشجيع ريادة الأعمال، تفاصيل مشروع تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

تقدم النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، رفقة مذكرته الإيضاحية.


وأكد "الجارحي" في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تأتي استجابةً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي شهدتها بيئة الأعمال، واستكمالًا لجهود الدولة في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة، تشجيعًا للانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الرسمي وفقًا للمادة (28) من الدستور المصري.  
 

إضافة "ريادة الأعمال" وتحديث المسميات


وينص مشروع القانون في مادته الأولى على تعديل مسمى القانون والجهاز ليصبح "قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، و"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، بما يعكس إدراج ريادة الأعمال بشكل صريح ومباشر ضمن نطاق اهتمام ورعاية الجهاز، مع الحفاظ الكامل على الشخصية الاعتبارية للجهاز وحقوقه والتزاماته.  

 

إعادة تعريف الحدود المالية


تضمن المشروع إعادة تعريف الحدود المالية لحجم الأعمال ورأس المال لتحديد فئات المشروعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار؛ حيث عُرّفت المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، بينما عُرّفت المشروعات الصغيرة بأنها التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، في حين تحدد المشروعات متناهية الصغر بأقل من مليوني جنيه سنويًا.  
كما أجاز التعديل للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية تعديل هذه الحدود بالخفض أو الزيادة بنسبة لا تتجاوز 50% مراعاةً للظروف الاقتصادية.  


واستحدث مشروع القانون بابًا كاملًا (الباب العاشر) المخصص لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مُعرفًا الشركة الناشئة بأنها الشركة المصرية حديثة التأسيس التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وتعتمد على ابتكار أو تطوير جوهري لمنتج أو خدمة أو نموذج أعمال قابل للتوسع.

كما ينص على إصدار "شهادة تصنيف الشركة الناشئة" من قبل الجهاز خلال 15 يوم عمل (تُخفض إلى 5 أيام للطلبات المقدمة عبر الجهات الداعمة المعتمدة)، مع إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لضمان الشفافية.  

تنظيم المشروعات المنزلية والحرفية وتوفيق الأوضاع

وأفرد المشروع بابًا حاديًا عشر لتيسير ممارسة المشروعات المنزلية والحرفية والتراثية؛ حيث أتاح ممارسة النشاط الاقتصادي من الوحدة السكنية للأنشطة غير الخطرة وبما لا يهدد السلامة أو الصحة العامة أو حقوق شاغلي العقار، مع التأكيد على أن ترخيص النشاط المنزلي لا يغير من الوصف العقاري للوحدة السكنية ولا يفرض رسومًا جديدة غير مقررة بقانون.  

كما منح مشروع القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتقديم طلبات الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها والانتقال للقطاع الرسمي.

الجريدة الرسمية