رئيس التحرير
عصام كامل

جنايات مستأنف المنيا تؤيد حبس متهم في واقعة إطلاق النار على شاب وإصابته بعاهة مستديمة

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تحسم استئناف متهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب
18 حجم الخط

 أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، الدائرة الثالثة، حكم حبس متهم لمدة 3 سنوات، بعد رفض استئنافه على إدانته بالاشتراك مع آخر في الاعتداء على شاب وإصابته بطلق ناري في ساقه، ما تسبب في عاهة مستديمة، مستندة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي كشفت دوره في الواقعة ومساعدة مطلق النار على الهرب.

تفاصيل واقعة إطلاق النار على شاب بالمنيا

 وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2024، بدائرة مركز المنيا، عندما توجه المتهم «محمد. م. ا. ح» برفقة آخر سبق الحكم عليه إلى منزل المجني عليه «بشر. ع. ب»، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الآخر طرق باب المنزل، وعقب خروج المجني عليه أشهر في وجهه سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأطلق عيارًا أصاب ساقه اليمنى، بينما كان المتهم المستأنف ينتظره على دراجة بخارية لمساندته وتسهيل فراره عقب إطلاق النار.

تسجيل كاميرات المراقبة يكشف دور المتهم

واستند حكم محكمة أول درجة إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي، إلى جانب وحدة تخزين إلكترونية قدمها المجني عليه، تضمنت تسجيلًا مصورًا للواقعة أظهر وجود المتهم برفقة مطلق النار أثناء تنفيذ الاعتداء.

وكان المتهم قد استأنف الحكم مطالبًا ببراءته، ودفع دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم ظهوره بصورة واضحة في التسجيل، كما تمسك بأنه كان خارجًا من غرفة العمليات وقت حدوث الحادث.

المحكمة ترفض دفوع الدفاع وتؤيد الحبس 3 سنوات

وبعد إعادة فحص أوراق القضية ومشاهدة التسجيل المصور، الذي بلغت مدته دقيقة و34 ثانية، انتهت المحكمة إلى ثبوت دور المتهم في الواقعة، مشيرة إلى أن الفيديو أظهر قيادته الدراجة البخارية المستخدمة في الحادث ومساعدته الشخص الملثم على الفرار.

كما أوضحت الحيثيات أن التسجيل أظهر قيام المتهم بجذب اللثام عن وجهه أثناء سقوط المجني عليه أرضًا، ما كشف ملامح وجهه بوضوح في نهاية المقطع، واعتبرته المحكمة دليلًا بصريًا على تحديد هويته.

ورفضت المحكمة ادعاء خضوع المتهم لجراحة وقت وقوع الحادث، لعدم تقديم مستند رسمي قاطع يثبت وجوده داخل غرفة العمليات في توقيت الواقعة.

وقضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بالحبس 3 سنوات، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

الجريدة الرسمية