العلاج حق دستوري، القضاء الإداري يلزم التأمين الصحي بصرف مضخة أنسولين لطفلة مصابة بالسكري
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، حكمًا مهمًا بإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف مضخة أنسولين من النوع G-780 ذات النظام الآلي، وقطع الغيار الخاصة بها ومستلزماتها الشهرية، لطفلة مصابة بمرض السكري، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم في الدعوى رقم 34860 لسنة 47 قضائية، المقامة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالدقهلية بصفتيهما، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير مضخة الأنسولين اللازمة لحالة الطفلة الصحية.
كشفت عن إصابة الطفلة بمرض السكري
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات كشفت عن إصابة الطفلة بمرض السكري وتعرضها لتكرار انخفاض مستوى السكر بالدم، وأن حالتها تستلزم الحصول على قلم الأنسولين لإعطاء وحدات الأنسولين بصورة منتظمة، فضلًا عن احتياجها إلى مضخة أنسولين من النوع G-780 ذات النظام الآلي، بما يضمن متابعة مستوى السكر بالدم بصورة مستمرة وإعطاء جرعات الأنسولين وتغييرها ذاتيًا وفقًا لمستوى السكر، دون تدخل مستمر من أهل الطفلة.
وأضافت المحكمة أن هذا العلاج يتعين توفيره بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي باعتباره الوسيلة الطبية اللازمة لحالة الطفلة، وأن امتناع الهيئة عن صرف مضخة الأنسولين وملحقاتها وقطع الغيار والمستلزمات الشهرية اللازمة لها، رغم حاجة الطفلة إليها وفقًا لحالتها الصحية، يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، لما يترتب عليه من آثار تمس حقها في العلاج والرعاية الصحية.
وأكدت المحكمة أن الدستور المصري كفل الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة وضمان جودتها، فضلًا عن التزامها بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة وفقًا للمعايير الدستورية.
وشددت المحكمة على أن حماية حق الطفل في الرعاية الصحية تقتضي توفير الوسائل العلاجية التي تتناسب مع حالته الطبية، متى ثبتت الحاجة إليها، ولا يجوز للجهة الإدارية أن تمتنع عن توفير العلاج اللازم متى توافرت موجبات صرفه وثبتت حاجة المريض إليه.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف مضخة الأنسولين من النوع G-780 ذات النظام الآلي، المتداخلة مع المجس الخاص بها، وقطع الغيار الخاصة بالجهاز ومستلزماته الشهرية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات، عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


