صناعة الملابس تنظم ورشة عمل للمصانع في بني سويف للتعريف بقانون العمل الجديد
نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بـ اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بني سويف ، ورشة عمل بعنوان " قانون العمل الجديد التزامات قانونية، وحقوق عمالية، وبيئة عمل أمنة ومستدامة"، وذلك بحضور محمود باسل وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف مدير مديرية العمل، وعدد من القيادات والمسئولين بالمديرية، وبمشاركة 60 شركة ملابس من محافظة بني سويف الأعضاء بالغرفة.

حيث استهدفت ورشة العمل التعرف بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقرارته التنفيذية ذات الصلة، بما يساهم في ترسيخ علاقات عمل لائقة ومستقرة وترسيخ ثقافة الالتزام والمسئولية المشتركة بين الأطراف التعاقدية داخل المنشآت الصناعية، والتي تمثل أحد المسارات الداعمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، وبناء بيئة عمل مستقرة تدعم مسيرة التنمية، وبناء اقتصاد وطني قادر على النمو والاستدامة، يأتي ذلك من منطلق توجهات ورؤية مصر 2030.

كما تم توزيع نسخة من القانون على جميع الحاضرين من ممثلي الشركات المشاركة في الورشة والاجابة علي جميع استفسارات الحاضرين، يأتي ذلك في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة (اعرف حقك والتزامك) والتي تم الإعلان عن انطلاقها بالتعاون بين الغرفة ووزارة العمل.

لتوفير بيئة آمنة، قانون العمل الجديد يواجه التنمر والعنف ويصون كرامة العامل
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على كرامة العامل وتصون حقوقه، حيث حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
ووفقا للمادة (٤) يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
والمادة (۷۱) لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية
وحدد قانون العمل الجديد إطارا قانونيا واضحا لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر، ووضع عددًا من الضوابط التي تلتزم بها مختلف المنشآت والجهات عند الاستعانة بالأجانب، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتحديد نسبة العمالة الأجنبية والمهن والحرف التي يُحظر عليهم العمل بها.
وبحسب المادة (۷۰) يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يُحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.


