قانون العمل يضع ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال، تعرف عليها
حرص قانون العمل الجديد على توفير الحماية القانونية للأطفال والنساء العاملين، من خلال وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للتشغيل والتدريب، بما يضمن عدم تعارض العمل مع حق الطفل في التعليم، ويحمي العاملات من المخاطر التي قد تتعرضن لها خلال فترة الحمل والولادة.
تشغيل الأطفال في قانون العمل
وحدد القانون سنًّا معينة لبدء تشغيل الأطفال، حيث حظر تشغيلهم قبل بلوغ 15 عامًا، مع السماح بتدريب الطفل اعتبارًا من سن 14 عاما، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة تعليمه. كما ألزم صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل دون 15 عامًا بمنحه بطاقة تثبت تدريبه لديه، على أن تحمل صورته وتكون معتمدة ومختومة من الجهة الإدارية المختصة.
كما أحال القانون تحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المنظمة لتشغيل وتدريب الأطفال إلى قرار يصدره الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يضمن توفير الضمانات اللازمة لحمايتهم.
وفي ما يتعلق بالمرأة العاملة، نظم القانون حقوقها خلال فترة الحمل والوضع، ومنحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع استحقاقها للأجر وفقًا للضوابط المقررة قانونًا، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما قرر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، مع حظر إلزامها بالعمل ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، إلى جانب التأكيد على عدم التمييز بين العاملين من الذكور والإناث، واستحقاقهم أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج
كما وضع قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، بما يضمن شفافية الإجراءات، والحد من عمليات السمسرة والاستغلال.
وبحسب المادة (٥٢) لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (3) من المادة (40).
ويُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها.
وبحسب المادة (٦٥) يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
