حبس وغرامة، تفاصيل عقوبات جديدة بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، لـمجلس النواب، عددًا من العقوبات بالحبس والغرامة لمن يخالف نصوص القانون.
وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
مادة (٢٥)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (٢٦)
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من تحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق مع علمه بذلك على مبالغ من الصندوق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من توصل إلى الحصول على مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم صدر بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة فضلًا عن ذلك، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
مادة (٢٧)
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تقديم البيان المشار إليه في المادة (۲۰) من هذا القانون، أو تأخر في تقديمه عن الموعد المحدد في المادة المشار إليها بغير عذر مقبول.
مادة (۲۸)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون
مع المدانين بارتكابها.
مادة (۲۹)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (٢٠)
للصندوق أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
. بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
.. بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة
بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل، وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق وقيمة الرسوم المستحدثة على بعض الخدمات لصالح الصندوق، منها ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة، وألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، وخمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، ومائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية، بالإضافة إلى خمسة جنيه شهريا من راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية.
وتنص المادة (۱۱) على:
تفرض المبالغ التالية لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، وتؤول للصندوق:
-ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة بحسب الأحوال.
-ألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
-خمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
-مائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
-نسبة (۲٪) من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين في العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الحكومية، والجامعات والمعاهد الخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، وذلك بحد أدنى مائة جنيه، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
-مئتان وخمسون جنيها على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، ومبلغ خمسين جنيها على تجديد العضوية السنوية بها.
- نسبة (۱۰٪) من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق أو الأندية أو الدور أو القاعات وذلك لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
-عشرة جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
-عشرون جنيها عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، وثلاثون جنيها عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وخمسة وعشرون جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال من شهادة الميلاد، وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
وتحصل لصالح الصندوق المبالغ المفروضة، وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية
كما تنص المادة (۱۲) من مشروع القانون على:
يخصم لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية، ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، مبلغ خمسة جنيهات شهريا من راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة خدمية واقتصادية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وذلك إذا كان صافي الراتب الشهري لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وإذا تجاوز صافي الراتب الشهري هذا المبلغ يخصم منه مبلغ عشرة جنيهات شهريا، ويسري هذا الحكم على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تلتزم الجهة المختصة بصرف الراتب باستقطاع هذا المبلغ، وتوريده إلى الحساب البنكي للصندوق.
وتنص المادة (۱۳) على:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- مساهمة الدولة بحد أدنى حصة تساوي ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويا، على أن تدفع مقدما دفعة تأسيسية مقدارها مليار جنيه فور العمل بأحكام هذا القانون.
ب - حصيلة الفرائض المالية الواردة في المادتين (۱۱)، (۱۲) من هذا القانون.
د الأموال التي يستردها الصندوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ج الأموال التي تورد للصندوق وفقا لأحكام المادتين (۲۳)، (٢٤) من هذا القانون.
هـ - حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وحصيلة مقابل التصالح في الجرائم الوار والقروض التي يقترح المجلس عقدها، بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، بعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
ز-عائد استثمار أموال وأصول الصندوق
ح المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها المجلس، في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
ط نسبة (۱٪) من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، وتلتزم الهيئة بتوريدها لحساب الصندوق.
ي - نسبة (۳٪) سنويا من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المنشأ بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ٢٠١٤، ويلتزم البيت بتوريدها لحساب الصندوق، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (٦) (۱۸) من القانون المشار إليه.
ك - نسبة (۱) سنويا من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري المنشأ بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١، ويلتزم صندوق الوقف الخيري بتوريدها لحساب الصندوق.


