مشروع قانون جديد أمام النواب يستحدث رسوما لدعم الأسرة المصرية.. ألف جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة.. 5 آلاف في حالة الزواج الثاني.. وخصم 15 جنيه شهريا من رواتب العاملين بالجهات الحكومية
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذى سبق وأحاله رئيس المجلس خلال الجلسات العامة الأخيرة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل، وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق وقيمة الرسوم المستحدثة على بعض الخدمات لصالح الصندوق، منها ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة، وألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، وخمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، ومائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية، بالإضافة إلى خمسة جنيه شهريا من راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية.
وتنص المادة (۱۱) على:
تفرض المبالغ التالية لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، وتؤول للصندوق:
-ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة بحسب الأحوال.
-ألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
-خمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
-مائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
-نسبة (۲٪) من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين في العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الحكومية، والجامعات والمعاهد الخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، وذلك بحد أدنى مائة جنيه، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
-مئتان وخمسون جنيها على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، ومبلغ خمسين جنيها على تجديد العضوية السنوية بها.
- نسبة (۱۰٪) من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق أو الأندية أو الدور أو القاعات وذلك لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
-عشرة جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
-عشرون جنيها عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، وثلاثون جنيها عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وخمسة وعشرون جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال من شهادة الميلاد، وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
وتحصل لصالح الصندوق المبالغ المفروضة، وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية
كما تنص المادة (۱۲) من مشروع القانون على:
يخصم لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية، ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، مبلغ خمسة جنيهات شهريا من راتب العاملين بالجهات العامة من دواوين ووزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة خدمية واقتصادية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وذلك إذا كان صافي الراتب الشهري لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وإذا تجاوز صافي الراتب الشهري هذا المبلغ يخصم منه مبلغ عشرة جنيهات شهريا، ويسري هذا الحكم على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تلتزم الجهة المختصة بصرف الراتب باستقطاع هذا المبلغ، وتوريده إلى الحساب البنكي للصندوق.
وتنص المادة (۱۳) على:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- مساهمة الدولة بحد أدنى حصة تساوي ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويا، على أن تدفع مقدما دفعة تأسيسية مقدارها مليار جنيه فور العمل بأحكام هذا القانون.
ب - حصيلة الفرائض المالية الواردة في المادتين (۱۱)، (۱۲) من هذا القانون.
د الأموال التي يستردها الصندوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ج الأموال التي تورد للصندوق وفقا لأحكام المادتين (۲۳)، (٢٤) من هذا القانون.
هـ - حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وحصيلة مقابل التصالح في الجرائم الوار والقروض التي يقترح المجلس عقدها، بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، بعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
ز-عائد استثمار أموال وأصول الصندوق
ح المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها المجلس، في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
ط نسبة (۱٪) من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، وتلتزم الهيئة بتوريدها لحساب الصندوق.
ي - نسبة (۳٪) سنويا من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المنشأ بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ٢٠١٤، ويلتزم البيت بتوريدها لحساب الصندوق، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (٦) (۱۸) من القانون المشار إليه.
ك - نسبة (۱) سنويا من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري المنشأ بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١، ويلتزم صندوق الوقف الخيري بتوريدها لحساب الصندوق.

