رئيس التحرير
عصام كامل

رفض دعوى خلع لعدم رد الزوجة مقدم الصداق

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
18 حجم الخط

رفضت محكمة الأسرة بحلوان دعوى خلع أقامتها زوجة ضد زوجها، بعدما عجزت عن استيفاء أحد الشروط الأساسية للحكم بالتطليق خلعا، والمتمثل في رد مقدم الصداق الذي تسلمته بموجب عقد الزواج، وذلك وفقا لما انتهت إليه المحكمة في نظر الدعوى.

إقامة دعوي خلع

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة الزوجة دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها خلعا، مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، وعدم رغبتها في مواصلة العشرة، وتمسكها بإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق القضاء.

ونظرت المحكمة الدعوى، ووقفت على طلبات الزوجة والإجراءات التي اتخذتها لإنهاء العلاقة الزوجية، باعتبار أن الخلع يقوم على رغبة الزوجة في الانفصال مقابل التنازل عن حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها الزوج.

وأكدت المحكمة أن الحكم بالتطليق خلعا يستلزم توافر الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتها إقرار الزوجة ببغض الحياة مع زوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، إلى جانب رد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية.

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى لعدم سداد الزوجة مقدم الصداق، بما حال دون استكمال الشروط اللازمة للحكم بالتطليق خلعا.

الجريدة الرسمية