رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إحالته للجنة التشريعية بالنواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون الكهرباء

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لـمجلس النواب، إحالة رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس.

 

اللجنة التشريعية والدستورية 

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.

ووفق المصادر البرلمانية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن تعديل قانون الكهرباء هو ذات مشروع القانون السابق تقديمه فى دور الانعقاد الماضي، قبل أن تسحبه الحكومة، لإدخال تعديلات جديدة عليه.

ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

 

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق 

وكانت المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء تنص على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

 

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي 

كما تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

 

رد قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتنص المادة 71 مكررًا، من تعديل قانون الكهرباء، على: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

 

ضوابط التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 

الجريدة الرسمية