رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يلزم نقابة المحامين بتنفيذ حكم صادر لصالح محام باستخراج بطاقة عضوية لعام 2026

نقابة المحامين
نقابة المحامين
18 حجم الخط

قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء امتناع نقابة المحامين عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المحامي هاني سامح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة عضويته بالنقابة عن عام 2026.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 39867 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي ضد نقيب المحامين بصفته، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة العضوية عن عام 2026.

حكم بإلزام المحامين  بتنفيذ أحكام العضويه 

ويعد الحكم الجديد أحدث حلقات سلسلة من الأحكام القضائية التي حصل عليها المحامي في منازعاته مع نقابة المحامين بشأن قيده ومباشرته لحقوقه المهنية والنقابية، والتي استقر بموجبها مركزه القانوني محاميًا مشتغلًا ومقيدًا بجداول النقابة.

وكان القضاء الإداري قد أصدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية بجلسة 18 يناير 2026، قبل أن تطعن نقابة المحامين عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 22229 لسنة 72 قضائية عليا.

وفي 15 يونيو 2026، قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء قضاتها برفض طعن نقابة المحامين، ليستقر بذلك الحكم الصادر لصالح سامح وتظل آثاره القانونية قائمة.

كما صدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم 20142 لسنة 80 قضائية، والمتعلق بقيده في جداول انتخابات نقابة المحامين وما يرتبط بذلك من مركزه النقابي باعتباره محاميًا مشتغلًا، ولم يتم الطعن على الحكم خلال المواعيد القانونية، فتحصن بفوات ميعاد الطعن.

وعادت الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية إلى واجهة النزاع مجددًا، ولكن هذه المرة من زاوية تنفيذ الحكم، بعد إقامة الدعوى رقم 39867 لسنة 80 قضائية طعنًا على امتناع النقابة عن تنفيذه.

وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى إلغاء هذا الامتناع، ولم يقتصر حكمها على ذلك، بل رتبت أثرًا تنفيذيًا محددًا بنص منطوق الحكم، وهو إصدار بطاقة عضوية هاني سامح عن عام 2026.

وبذلك انتقلت المنازعات بين سامح والنقابة من الجدل حول مركزه المهني والنقابي إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي استقرت لصالحه، وفي مقدمتها الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب الحكم المتحصن بفوات ميعاد الطعن. كما ذُيلت الأحكام بالصيغة التنفيذية، بما يرتب وجوب تنفيذ منطوقها وآثارها وفقًا للقانون.

الجريدة الرسمية