خرجت عن طاعة زوجها، حكم قضائي يحرم سيدة من النفقة الزوجية
قضت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، في الدعوى رقم 4903 لسنة 2026، بإثبات نشوز سيدة تدعى «ريهام. م»، اعتبارا من 7 مايو 2026، مع وقف استحقاقها للنفقة الزوجية بدءا من التاريخ ذاته، وذلك حتى إقلاعها عن النشوز.
وألزمت المحكمة المدعى عليها بالمصاريف، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، فيما أعفت طلب وقف النفقة من الرسوم القضائية.
تفاصيل الحكم بوقف النفقة الزوجية
وجاء حكم محكمة الأسرة بعد نظر الدعوى المقامة ضد السيدة، والتي تمسك خلالها الزوج بثبوت نشوزها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، في مقدمتها وقف استحقاقها للنفقة الزوجية.
وانتهت المحكمة، بعد فحص أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات، إلى ثبوت نشوز المدعى عليها اعتبارا من 7 مايو 2026، وهو التاريخ الذي حدده الحكم لبدء وقف النفقة الزوجية.
وأكد منطوق الحكم أن وقف النفقة يستمر إعتبارا من ذلك التاريخ وحتى تقلع المدعى عليها عن معصية النشوز، بما يعني أن الأثر المترتب على ثبوت النشوز لا ينهي حقها في النفقة بصورة نهائية، وإنما يستمر طوال فترة ثبوت النشوز وفقا لما انتهت إليه المحكمة.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المدعى عليها بالمصاريف، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، مع إعفائها من الرسوم القضائية الخاصة بطلب وقف النفقة.



