رئيس التحرير
عصام كامل

ماذا لو لم يدعُ الرئيس مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر؟

انعقاد مجلس النواب
انعقاد مجلس النواب مطلع أكتوبر بقوة الدستور والقانون
18 حجم الخط

يترقب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الفترة المقبلة، صدور قرار جمهوري، بدعوة الرئيس للمجلس، للانعقاد في الدور الثاني، والذي من المفترض أن يبدأ أعماله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، عملا بنص الدستور واللائحة الداخلية.

عودة جلسات النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن يعود دور الانعقاد الثاني، بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال عدم دعوة الرئيس للمجلس للانعقاد، يجتمع في الموعد المحدد، وفقا للدستور وهو الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

يأتي ذلك تفعيلا لما تنص علي المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بدعوة الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.   

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

 ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.  

اجتماع مجلس النواب بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

أما المادة 274 من اللائحة الداخلية لـمجلس النواب فنظمت كذلك ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.   

مدة استمرار دور الانعقاد

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية