رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام الحكومة بتفعيل مزايا الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
18 حجم الخط

بدأت قبل قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، للمطالبة بإلزام الجهات المعنية بتفعيل وتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمتعلقة بالتيسيرات والخدمات والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وطالب الاتحاد، في دعواه، بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الواردة بالباب السابع من القانون، مشيرًا إلى عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحسب ما أورده في الدعوى، الأحكام الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، رغم النص عليها صراحة في القانون.

تخفيضات وخدمات لأصحاب المعاشات

ويتضمن الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من التيسيرات والخدمات الاجتماعية المخصصة لأصحاب المعاشات، من بينها تخفيض تعريفة المواصلات العامة والسكك الحديدية، وأسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

كما تشمل الخدمات تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج، وتنظيم رحلات ترفيهية ومصايف ومشاتي، إلى جانب تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والمساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل لفئات محددة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

حساب خاص للرعاية الاجتماعية

ونصت المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على سريان أحكام الباب السابع على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة.

وألزمت المادة 95 بإنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في الصندوق المشار إليه بالمادة الخامسة من القانون، على أن تتكون موارده من عدة مصادر، من بينها ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطيات الحساب.

كما تشمل موارد الحساب نسبة 30% مما يُقضى به من غرامات وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى تخصص لهذا الغرض.

وتنص المادة الخامسة من القانون على إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها بالقانون، مع تخصيص حساب خاص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها.

ما الخدمات التي نص عليها القانون؟

وحددت المادة 96 اختصاصات مجلس الإدارة بشأن اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط اللازمة للانتفاع بها.

وتشمل هذه الخدمات المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فضلًا عن توفير وسائل ترفيهية، من بينها الرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

كما أجازت المادة الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بحقوقهم والمزايا الإضافية المقررة لهم.

تخفيضات تصل إلى 75%

وأناطت المادة 97 برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، إصدار قرار بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام الباب السابع تيسيرات خاصة.

ومن أبرز هذه التيسيرات تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل النقل العام المملوكة للدولة داخل المدن، إلى جانب تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

كما نصت المادة على تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التي تنظمها الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.

وتتضمن التيسيرات كذلك أولوية في بعض التسهيلات المتعلقة بالسفر بالطائرات، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك وبنك ناصر الاجتماعي.

وتطالب الدعوى بإثبات تنفيذ الأحكام القانونية المنظمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وما يترتب على ذلك من تفعيل الخدمات والتيسيرات المنصوص عليها بالقانون، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة ما تراه مناسبًا بشأن الدعوى.

الجريدة الرسمية