القضاء الإداري يلزم التضامن بأحقية الموظفين المحالين للمعاش المبكر في تسوية مستحقاتهم التأمينية
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية موظف في تسوية مستحقاته التأمينية المترتبة على إحالته إلى المعاش المبكر طبقًا للمادة (70) من قانون الخدمة المدنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، مع خصم الرسوم القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جابر عبد العليم، وحمل رقم 16761 لسنة 80 قضائية، واختتم كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.
تمت إحالته إلى المعاش المبكر وبلغ المدة القانونية
وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدعي كان من العاملين بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ويشغل وظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام، وتمت إحالته إلى المعاش المبكر اعتبارًا من التاريخ المحدد بقرار الإحالة.
وأوضح المدعي في دعواه أنه توافرت في شأنه شروط الاستحقاق القانونية، إذ كان قد تجاوز سن الخمسين، كما بلغت مدة خدمته الفعلية نحو 25 سنة و10 أشهر و29 يومًا، بما يجاوز مدة الاشتراك التأميني المقررة قانونًا، إلا أنه عند تقدمه إلى مكتب التأمينات لصرف المعاش المبكر، تم رفض طلبه استنادًا إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف المدعي أن هذا الرفض يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم إقامة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتسوية حقوقه التأمينية وصرف مستحقاته.



