9 يوليو، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة بالوايلي
حددت محكمة جنايات القاهرة 9 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة الوايلي.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه أثناء سيره بالشارع استوقفه أحد الأشخاص، وادعى أنه فرد شرطة، وأخذ منه مبلغا ماليا بدون وجه حق.
محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والنصب على المواطنين بالوايلي
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى "جون ع."، له معلومات جنائية مسجلة.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة والنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على أن "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على أن "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على أن “في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.


