رئيس التحرير
عصام كامل

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على ملكية شقة بالبحيرة

خلاف علي ملكية شقة
خلاف علي ملكية شقة يشعل مشاجرة بالاسلحة البيضاء بالبحيرة
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على مسكن جيرانها واتهامهم بممارسة أعمال بلطجة باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بتاريخ 9 من الشهر الجاري بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من: (عامل، زوجته، نجلهما، وشخصين)، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وكرباج، وطرف ثان يضم: (شقيق الأول “والد القائمة على النشر” مصاب بجرح قطعي باليد، نجله وزوجته، وسائق)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات حول ملكية إحدى الشقق بدائرة القسم، وتطورت إلى تراشق بالحجارة وتعدي متبادل بين الطرفين، فيما قام الطرف الأول بالتعدي على أحد أفراد الطرف الثاني باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بسيارته أثناء توقفها أمام مسكنهم.

وأسفرت التحريات عن ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الأول (3 أسلحة بيضاء وكرباج) المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو الوارد نتيجة الخلافات المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

الجريدة الرسمية