رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم هرولة الرجال والنساء "الرمل" بين الصفا والمروة؟

حكم هرولة الرجال
حكم هرولة الرجال والنساء بين الصفا والمروة "الرمل"، فيتو
18 حجم الخط

حكم هرولة الرجال والنساء "الرمل" بين الصفا والمروة والحكمة منها، قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها: إن الرَّمَلُ في اللغة: الهرولة، وهو الإسراع في المشي مع تحريك المنكبين، من غير وَثْبٍ؛ “يُقال: رَمَلَ الرجل، يَرْمُلُ رَمَلَانًا وَرَمَلًا؛ إذا أسرع في مشيته وهزَّ منكبيه، والطائف بالبيت يَرْمُلُ رملانًا”.

وأما عن حكم هرولة الرجال والنساء "الرمل" بين الصفا والمروة والحكمة منها، فالرمل وإن كان مشروعا للرجال إلا أنه غير مشروع في حق النساء، والتفاصيل في السطور التالية:

معنى الرمل وحكمه

لا يَبْعُدُ المعنى الشرعي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي، فالرمل هو: "الإسراع في المشي دون الخَبَب"، كما في "الشرح الصغير" للإمام الدردير (2/ 49، ط. دار المعارف)، وقيل هو "الْخَبَبُ"، وهو "فوق المشي ودون السعي"، كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (4/ 141، ط. دار الكتب العلمية)، وهو "إسراع المشي، مع تقارب الخُطَى مِن غير وَثْبٍ"، كما في "شرح العلامة الزركشي على مختصر الإمام الخرقي" (3/ 192، ط. دار العبيكان).

والرَّمَل وإن كان سُنة في الطواف حول البيت الحرام، إلا أنه مشروعٌ عند الاستطاعة إليه في حق الرجال دون النساء، ومن ثَمَّ فقد أجمع العلماء على أنه لا رَمَلَ على المرأة في الطواف، وإنما تمشي مشيتها المعتادة في كل المواضع وفي جميع الطواف، ولا تفعل ما يفعله الرجال في هذا الشأن.

حكم هرولة الرجال بين الصفا والمروة والحكمة منها

يسن للرجال الهرولة بين العلمين في السعي؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، رواه مسلم (1297) من حديث جابر.

والحكمة من هرولة الرجال في السعي بين الصفا والمروة، كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"أنه كان في هذا المكان واد، أي مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلًا ويكون رخوًا رمليًا فيشق فيه المشي العادي، فيركض ركضًا، وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها - رضي الله عنها - لما خلَّفها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندها سقاءً من ماء، وجرابًا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء، وتسقي اللبن لولدها، فنفدَ الماء ونفد التمر، فجاعت وعطشت، ويبس ثديها، جاع الصبي، وجعل يتلوى من الجوع، فأدركتها الشفقة، فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفا، وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدًا، ولكنها لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيًا شديدًا، حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، ورقيت لتسمع وتتحسس على المروة، ولم تسمع شيئًا، حتى أتمت هذا سبع مرات ثم أحست بصوت، ولكن لا تدري ما هو، فإذا جبريل نزل بأمر الله - عزّ وجل -، فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن....إلخ." انتهى من "الشرح الممتع" (7/269).

 

حكم هرولة النساء "الرمل" بين الصفا والمروة والحكمة منها

أما المرأة فلا تهرول؛ لأنها يُقصد فيها الستر والحشمة، وفي الهرولة تعرض لإظهار جسدها ومفاتنها زقيل إنه لم يُشرع الرَّمَل في حق النساء وإن استَطَعْنَهُ؛ لأنه إنما شُرِعَ في مبتدأ الأمر إظهارًا لقوة المسلمين وجَلَدِهِم وصلابتهم، وهذا المعنى إنما يُقصد في حق الرجال، ولا يُقصد في حق النساء، فعندما سمع النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ما قاله المشركون في عام الحديبية مِن أنَّ أهل المدينة من الصحابة قد أوهنهم الوباء الذي كان يُعرف بـ"حمَّى يثرب"، وأنه، صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابَه قد خارت قُواهم ونال منهم التعبُ والإجهادُ حتى إنهم لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت مِن شدة العيِّ والهُزال؛ أمر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابَه رضوان الله عليهم أن يَرْمُلوا في طوافهم حول البيت ثلاث طوفات، ويمشوا في الأربعة الباقية من الأشواط؛ حتى يُظهروا قوَّتَهم ونشاطَهم وهمَّتَهم وتحمُّلَهم وشدةَ بأسهم.

فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وَهَنَهُمْ حُمَّى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ" أخرجه الشيخان.

بالإضافة إلى أنَّ المرأة قد اختصت بالستر، وهو مما يتنافى مع الرَّمَل؛ إذ قد تتكشف ويظهر منها في حال إسراعها في مشيها وهرولتها ما يجب عليها ستره، أو تسقط لضعف بِنْيَتِها؛ فتُمنع منه، ولا تُكلَّف إلا بالمشي المعتاد.

قال الإمام الجصاص في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 529، ط. دار البشائر الإسلامية) في بيان علة منع النساء من الرَّمَل في الطواف حول البيت: [لأن الرَّمَل والسعي ربما بَدَا فيهما ما حُكمُه أن يُستَر، والنساء مأمورات بالستر] اهـ.

الجريدة الرسمية