شروط ترخيص المؤسسات الصيدلية وفق القانون
وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط والشروط الصارمة لترخيص المؤسسات الصيدلية، بما يضمن تقديم خدمة دوائية آمنة ومطابقة للمعايير المهنية.
وبحسب المادة 11 لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
ووفقًا للمادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وبحسب المادة 1 من القانون: لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولةً لـ مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ووفق المادة 57: يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون
2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.
5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
