الإفتاء توضح حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض
اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلًا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان". رواه مسلم.
فيجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام رمضان بسبب الحيض، ولا مانع من تفريقها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.
ما حكم من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه من أيام
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “ما حكم من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه من أيام؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-" أخرجه مسلم في "صحيحه".
حكم تأخير صيام قضاء رمضان
وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في "سننه"، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: "أطعم عن كل يوم مسكينًا".
هل يجوز تأخير قضاء صيام رمضان
وذهب السادة الحنفية -وهو وجه عند الحنابلة، وهو ما عليه الفتوى- إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184].




