قانون تنظيم الإعلان، تعرف علي الحالات المستثناة من تراخيص الإعلانات
حدد قانون تنظيم الإعلانات عددًا من الحالات التي استثناها القانون من التراخيص؛ وذلك تيسيرًا على بعض الأنشطة والجهات، مع ضمان عدم الإخلال بالمظهر الحضاري أو القواعد المنظمة للإعلانات.
وتأتي هذه الاستثناءات في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم ودعم الأنشطة المختلفة، وفق ضوابط محددة نص عليها القانون.
حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان
ونصت المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها، الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.




