رئيس التحرير
عصام كامل

10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة وفقا للقانون، تعرف عليها

قانون العمل
قانون العمل
18 حجم الخط

نظم قانون العمل موارد صندوق العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير دعم مستدام لهذه الفئة التي لا تتمتع بفرص عمل مستقرة أو مظلة تأمينية كاملة.

وبحسب المادة (۸۲) تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

١- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية.

-۲ نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا
ولا يزيد على ۲۰۰ جنيه شهريًا.

4- نسبة (0.5٪) نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة.

5- مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية.

٦- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة
أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ( إن وجدت ).

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة،
وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ضوابط قانون العمل الجديد

وفق المادة (٤٠)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد، تنص المادة (۳۲) على أن: يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلو المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعَى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به، قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الجريدة الرسمية