رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عامل بتهمة الشروع في قتل صديقه بأكتوبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر تجديد حبس عامل بتهمة الشروع في قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق. 

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة أكتوبر بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا مصابا بطلق ناري في الذراع، في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 25 سنة عامل أصيب بطلق ناري من فرد خرطوش علي يد صديقه بسبب رفضه رد أموال افترضها من المتهم.

وأضافت التحريات أن المتهم طلب من المجني عليه أمواله فماطله الأخير لتنشب بينهما مشاجرة أخرج خلالها الأول سلاح ناري فرد خرطوش من طيات ملابسه وأطلق منه عيارا ناريا صوب المجني عليه مما أسفر عن إصابته.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

الجريدة الرسمية