تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من عاطل ومقيم بدائرة قسم الأميرية، مصاب بحروق متفرقة في جسده نتيجة قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب وسكب كمية من مادة التنر عليه وإشعال النار به.
وعقب التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما سائق وشقيقه مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على خلفية خلافات مالية مع المجني عليه.
واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
