رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الإجراءات الجنائية، متى تفصل المحكمة في الإشكال المقدم إليها؟

قانون الإجراءات الجنائية،
قانون الإجراءات الجنائية، فيتو
18 حجم الخط

حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، وضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ.

ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ

وجاءت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ، في المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي نصت على: كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يُفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.


تغريم المستشكل

ونصت المادة (476)، مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونصت المادة (477) على أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يُفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعنيّ بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يُرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويُستثنى من ذلك حالة إشكال غير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

الجريدة الرسمية