7 اختصاصات للمعهد المصرفي وفقا لقانون البنك المركزي
نظم قانون البنك المركزي اختصاصات المعهد المصرفي، باعتباره أحد الأذرع التدريبية المهمة لتأهيل الكوادر العاملة في القطاع المصرفي ورفع كفاءتها بما يواكب التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
ووفقا للمادة (١٨٢) يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأی لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة.
(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة.
(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج.
(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها.
(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين.
(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به.
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها.
أهداف واختصاصات البنك المركزي
حددت المادة (٧) من قانون البنك المركزي، أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون.
ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
قانون البنك المركزي
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة.
قانون البنك المركزي الجديد
(ط) العمل على متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.
وطبقا للمادة (١٧٣) من قانون البنك المركزي يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.
(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
(و) إذا فقد شرطًا من شروط الترخيص.
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
