المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق زوج متهم بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق والشروع في قتلها، بسبب خلافات حول مصاريف المنزل بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوج وزوجته داخل منزل الزوجية بسبب خلافات مالية، حيث قام الزوج بالتعدي عليها مستخدمًا عصا، ثم لف حبلًا حول عنقها محاولًا إزهاق روحها، إلا أن تدخل الأهالي حال دون استكمال جريمته.
ضبط مرتكب الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أحيل بدوره إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها النهائي بالسجن المشدد 3 سنوات.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.








