السجن 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدر الحشيش في دار السلام
قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وقضت بخفيف الحكم إلى 5 سنوات لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر ومبلغ مالي بمنطقة دار السلام.
وكان قسم شرطة دار السلام تلقي معلومات تفيد قيام سائق بحيازة مواد مخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه سائق وعثر بحيازته على الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار والربح الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والسلاح الناري بغرض الدفاع عن تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

